الشيخ محمد آصف المحسني
375
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 9318 / 7 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفّارة عليه ، وإنّما الكفّارة في أن يحلف الرجل واللّه لاأزني ، واللّه لاأشرب الخمر ، واللّه لاأسرق ، واللّه لاأخون ، وأشباه هذا ولاأعصي ، ثمّ فعل فعليه الكفّارة فيه . « 1 » [ 9319 / 8 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عما يكفّر من الأيمان ، فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته ، فليس عليك شيء إذا فعلته وما لم يكن عليك واجباً أن تفعله فحلفت أن لاتفعله ثمّ فعلته ، فعليك الكفّارة . « 2 » ورواه أيضاً عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البزنطي عن جميل عن زرارة ، ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، ورواه في الاستبصار عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة « 3 » وليس إليه في المشيخة طريق . ( 14 ) اليمين تابعة للقصد [ 9320 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير . « 4 » [ 9321 / 2 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ، قال : اليمين على الضمير . « 5 »
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 447 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 446 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 447 ، التهذيب : 8 / 291 ، الاستبصار : 4 / 42 ، جامع الأحاديث : 24 / 579 - 580 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 444 ، جامع الأحاديث : 24 / 575 . ( 5 ) . الكافي : 7 / 444 ، جامع الأحاديث : 24 / 576 .